الإيمان والهجرة أولى ممن ليس بقرابة وإن كان مؤمنًا مهاجرًا, ولما فتحت مكة توارثوا، ومن لزمته الهجرة ولم يهاجر: فالآية فيه، إلا من له هناك نصرة وجهاد بحسبه فيرث) [الفروع 5/ 50 (8/ 63) ] [1] .
وانظر: ما يأتي في المسألة بعد التالية.
• قال ابن القيم: (وكثير من العلماء يورث المسلم مال المرتد إذا مات على ردته، وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخنا) [أحكام أهل الذمة 2/ 646 - 647] .
• وقال ابن مفلح: (ولا يرث مرتد أحدًا، فإن أسلم قبل القسمة فالروايتان؛ وإن قتل عليها أو مات: فماله فيء. وعنه: لوارث مسلم؛ اختاره شيخنا, لأنه المعروف عن الصحابة: عليّ وابن مسعود، ولأن ردته كمرض موته) [الفروع 5/ 51 (8/ 65) ] [2] .
• قال ابن القيم: (وهذه المسائل الثلاث من محاسن الشريعة، وهي: توريث من أسلم على ميراث قبل قسمته، وتوريث المعتق عبده الكافر بالولاء، وتوريث المسلم قريبه الذمي، وهي مسألة نزاع بين الصحابة
(1) "الاختيارات"للبعلي (283) .
(2) "الاختيارات"للبعلي (283) .