فهرس الكتاب

الصفحة 1205 من 1242

• قال ابن مفلح:(قوله:"وإذا علق الإقرار بشرط تقدمه، كقوله: إن قدم فلان، أو إن شاء، أو إن دخل الدار، فله عليَّ مائة، أو إن شهد فلان عليَّ بكذا صدقته، ونحو ذلك، لم يصح".

أما المسألة الأولى: فلأنه ليس بمقر في الحال، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، والشرط لا يقتضي إيجاب ذلك بلا إشكال، فيقال: يجب عند وجود الشرط، وأما في الثانية فلا يصدق الكاذب.

وقال الشيخ تقي الدين: والتحقيق أنَّه إن كان الشرط بما يجب به الحق صح تعليق الإقرار به [1] ، كقول المرأة: إن كان قد طلقني فله عليَّ ألف، أو إن طلقني أو إن كان عمل لي ونحو ذلك. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 423] .

قال ابن مفلح: (قوله [2] :"إلَّا في قوله: له عليَّ كذا إذا جاء وقت كذا، فإنه يصح وجها واحدًا]."

(1) في هامش"النكت": (بهامش الأصل: الذي في نكت ابن شيخ السلامية عن الشيخ تقي الدين أنَّه قال:"والتحقيق أنَّه إن كان الشرط مما قد يجب الوفاء به صح تعليق الإقرار به") .

(2) أي: صاحب"المحرر"، وتمام كلامه: (ولو أخر الشرط، كقوله: له علي ألف إن شفي زيد، أو إن قدم، أو إذا جاء المطر، أو إن شهد بها فلان ونحوه، فعلى وجهين، إلَّا في قوله: له علي كذا ... ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت