* قال ابن مفلح: (ومن لزمته أيمان قبل التكفير فكفارة، اختاره الأكثر، وذكر أبو بكر أن أحمد رجع عن غيره، وعنه: لكل يمين كفارة، كما لو اختلف موجبها، كيمين وظهار، وعنه: إن كانت على أفعال، نحو: والله لا قمت، والله لا قعدت، كما لو كفر عن الأولة، وإلا كفارة: والله لا قمت، والله لا قمت، ومثله: الحلف بنذور مكررة، أو بطلاق مكفر، قاله شيخنا) [الفروع 6/ 352 (10/ 455) ] [1] .
1379 - إذا قال:"الطلاق يلزمه لا أفعلن كذا"، وكرره:
* قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن قال: الطلاق يلزمه لا أفعلن [2] كذا وكرره: لم يقع أكثر من طلقة إذا لم ينو، فيتوجه مثله: إن قمت فأنت طالق، وكرره ثلاثا، سبق فيما يخالف المدخول بها غيرها يقع بهما ثلاث) [الفروع 6/ 352 (10/ 455) ] .
* قال ابن القيم:(وأما من حلف على يمين ثم نسيها ...
وعلى قول شيخنا: يلزمه كفارة يمين حسب، لأن ذلك موجب الأيمان كلها عنده) [إغاثة اللهفان 1/ 266] .
(1) "الاختيارات"للبعلي (474) ، وانظر:"الفتاوى" (33/ 219) .
(2) في ط 1 والنسخة الخطية (ص 364) : (لأفعلن) ، والمثبت من ط 2.