فهرس الكتاب

الصفحة 330 من 1242

لسقوط فرائض الله بالضرر، وعلى هذا بنينا تملكه من ماله [1] ، فنفعه كماله، فليس الولد بأكثر من العبد [2] . هذا كلامه ...

ويأتي أول الطلاق إن شاء الله تعالى كلام أحمد: فيمن يأمره أحد أبويه بالطلاق، وكلام شيخنا في أمره بنكاح معينة" [الفروع 3/ 224 - 226 (5/ 229 - 235) وذكر نحوه في موضع آخر: 3/ 272 (5/ 296) ] [3] ."

وانظر ما يأتي برقم (1070) .

* قال ابن مفلح: (والتوكل على الله واجب، قال شيخنا: باتفاق أئمة الدين) [الفروع 3/ 227 (5/ 232) ] [4] .

* قال ابن مفلح: (وقال ابن الجوزي: العاقل إذا أراد سلوك طريق يستوي فيها احتمال السلامة والهلاك وجب عليه الكف عن سلوكها. واختاره شيخنا، وقال: أعان على نفسه، فلا يكون شهيدًا) [الفروع

= تملكه من ماله، وله أن يتملك من ماله ما لا يضرّ به، فشرط نفي الضرر، فقيد نفي الضرر مرادٌ م أن لم يُذكر) ا. هـ

(1) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (لأنهم اشترطوا في تملك الأب مال الابن عدم ضرر الابن) ا. هـ.

(2) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (والعبد ليس لسيده أن يفعل به ما يضره) ا. هـ

(3) "الاختيارات"للبعلي (170) .

(4) "الفتاوى" (10/ 6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت