وقال أيضًا: في تحريم إفراده وجهان. ولعله أخذه من كراهة أحمد) [الفروع 3/ 118 - 119 (5/ 99) ] [1] .
* قال ابن مفلح: (قال شيخنا: في مذهب أحمد وغيره فزاع، قيل: يستحب، وقيل: يكره، فيفطر ناذرهما بعض رجب) [الفروع 3/ 119 (5/ 99) ] .
وانظر: المسألة السابقة.
* قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: أنه لا يكره، وأنه قول أكثر العلماء، وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته، وأنه لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى، فالحديث شاذ أو منسوخ، وهذه [2] طريقة قدماء أصحاب أحمد الذين صحبوه كالأثرم وأبي داود، وأن أكثر أصحابنا فهم من كلام أحمد الأخذ بالحديث) [الفروع 3/ 124 (5/ 105) ] [3] .
* قال ابن مفلح: (وقال شيخنا رضي الله عنه: لا يجوز تخصيص صوم أعيادهم، ولا صوم يوم الجمعة، ولا قيام ليلتها. ويأتي كلامه في الوليمة)
(1) "الاختيارات"للبعلي (164) ، وانظر:"مختصر الفتاوى المصرية" (291) .
(2) في ط 1 والنسخة الخطية (ص: 145) : (وأن هذه) ، والمثبت من ط 2.
(3) "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/ 71 - 76) باختصار،"الاختيارات"للبعلي (164) .