• قال ابن مفلح: (وأدنى كماله ثلاث بتسليمتين ... وبتسليمة يجوز، وقيل: ما لم يجلس عقب الثانية، وقيل: بل كالمغرب، وخيّر شيخنا بين الفصل والوصل) [الفروع 1/ 538 (2/ 360) ] [1] .
• قال ابن مفلح: (وخيَّر شيخنا في دعاء القنوت بين فعله وتركه، وأنه إن صلّى بهم قيام رمضان، فإن قنت جميع الشهر، أو نصفه الأخير، أو لم يقنت بحال فقد أحسن) [الفروع 1/ 539 - 540 (2/ 362) ] [2] .
• قال ابن مفلح: (ويفرد المنفرد الضمير، وعند شيخنا: لا، لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين) [الفروع 1/ 542 (2/ 365) ] [3] .
• قال ابن القيم: (ولم يكن - صلى الله عليه وسلم - يدع قيام الليل حضرًا ولا سفرًا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع = صلّى من النهار ثنتي عشر ركعة.
فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: في هذا دليل على أن الوتر لا
(1) "الفتاوى" (22/ 271) ،"الاختيارات"لابن عبد الهادي (77) ،"الاختيارات"للبعلي (96) .
(2) "الفتاوى" (22/ 271) ،"الاختيارات"لابن عبد الهادي (77) .
(3) "الاختيارات"للبعلي (88) .