• قال ابن مفلح: (وفائدة المسألة: أن المائعات لا تزيل النجاسة. قاله القاضي وأصحابه، قال شيخنا: وفائدة ثانية: ولا تدفعها عن نفسها، والماء يدفع بكونه مطهرا، كما دل عليه قوله - عليه السلام:"خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء". وغيره ليس بطهور، فلا يدفع) [الفروع: 1/ 73 (1/ 58) ] [1] .
• قال ابن القيم: (طريقة شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية كراهة الغسل به [2] دون الوضوء، وفرّق بأن غسل الجنابة يجري مجرى إزالة النجاسة من وجه، ولهذا عم البدن كله لما صار كله جنبا، ولأن حدثها أغلظ، ولأن العباس إنما حجرها على المغتسل خاصة) [بدائع الفوائد: 4/ 48] .
• وذكر ابن مفلح مسألة التطهر بماء زمزم، ثم قال: (وقيل: يكره الغسل لا الوضوء"و"واختاره شيخنا) [الفروع: 1/ 77 (1/ 63) ] [3] .
• قال ابن مفلح: (وإن غَيَّره -يعني: الماء الطهور- ما شق صونه عنه لم يكره [4] في الأصح، فإن وضع قصدا أو خالطه ما لم يشق -وقيل: حتى التراب- وغَيَّر كثيرا، وقيل: أو قليلا صفةً، وقيل: أو أكثر = فطاهر، اختاره
(1) "الاختيارات"للبعلي (7 - 8) ، وانظر:"شرح العمدة" (1/ 60، 61) .
(2) أي: ماء زمزم.
(3) "الاختيارات"للبعلي (9) ، وانظر:"الفتاوى" (12/ 600، 26/ 144) .
(4) أقحم في ط 1 حرف (لا) ، والتصويب من ط 2.