• قال ابن مفلح:(أسباب الإرث: نكاح، ورحم، وولاء عتق. وعنه: وعند عدمهن [1] بموالاة، وهي المؤاخاة، ومعاقدة، وهي المحالفة، وإسلامه على يديه، والتقاطه، وكونهما من أهل الديوان؛ اختاره شيخنا.
ولا يرث المولى من أسفل، وقيل: بلى عند عدم؛ ذكره شيخنا.
ونقل ابن الحكم: لا أدرى، فيتوجه منه: ينفق على المنعم؛ واختاره شيخنا) [الفروع 5/ 3 (8/ 7) ] [2] .
• قال ابن مفلح: (ولو انقطع نسب ولدها وتعصيبه من أبيه لا من أمه،
(1) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع":(سره: أن لا يتوهم أن الرواية جارية على ما كان في أول الإسلام: أن الأخ في الإسلام كان يرث أخاه دون قرابته، فاعلم أن هذه الرواية ليست كذلك، وتقييده بعدمهن ظاهره: أنه لا يثبت مع أحد الزوجين، والذي يظهر خلافه.
وعبارة المصنف هنا كعبارة"المحرر"فالإشكال على عبارة كل منهما، وكلام شارح"المحرر"في حكاية الرواية يدل على أن مجرد الزوجية لا يمنع، فإنه قال: وقد روي عن أحمد أن الولاء يثبت عند عدم القريب والمولى المعتق بالموالاة، ولم يذكر النكاح).
(2) "الاختيارات"للبعلي (282) .