فهرس الكتاب

الصفحة 1168 من 1242

وظاهر ما رواه الأثرم عن الإمام أحمد في ابن أربع عشرة سنة كان أجيرا مع رجل فقد أستاذه شيئًا، فأقر الغلام أنه أخذه ثم أنكره، فقال: لا يجب عليه إقراره حتى يأتي [أحد] [1] الحدود: الإنبات، أو الاحتلام، أو خمسة عشر [2] سنة.

وقال القاضي في"التعليق": وهذا محمول على أنه غير مأذون له في التجارة.

وقال الشيخ تقي الدين: ظاهر كلام الإمام أحمد أنه إذا أتى عليه الحدود صح إقراره بمثل هذا وإن لم يكن رشيدا، وهو ظاهر كلام الجد.

لكن قد يقال: يقبل في الحدود لا في الأموال، فتقطع يده ولا يغرم، كالعبد. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 367] .

• قال ابن مفلح:(لو أقر الأب على ابنه المأذون له لم ينفذ، وذكره القاضي محل وفاق في حجة المخالف وسلمه، واعتذر بأنه لا يملك بإذنه الإقرار، وإنما يرتفع عنه الحجر بإذنه في التجارة فيجوز إقراره لنفسه.

قال الشيخ تقي الدين: هذا يشبه مذهب أبي حنيفة، وأما على أصلنا فإنما استفاد الإقرار بإذنه بدليل أنه يتقدر في قدر ما أذن فيه، وعلى أصل أبي حنيفة لا يتقدر، ولو أقر الأب بصدقة في مال ابنه فإنه يقبل، لأن الأب يملك التصرف) [النكت على المحرر: 2/ 367] .

(1) إضافة من ط 2.

(2) كذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت