فهرس الكتاب

الصفحة 1071 من 1242

مقر لهما، وقيل: من قرع منهما وحلف فله، وقال شيخنا: قد يقال: تجزئ يمين واحدة) [1] [الفروع 6/ 519 (11/ 258) ] .

• قال ابن مفلح: (ولا تصح الدعوى ولا تسمع ولا يستحلف في حق الله، كعبادة وحد وصدقة وكفارة ونذر، وفي"التعليق": شهادة الشهود دعوى، وتقبل بينة عتق ولو أنكره العبد، ذكره الميموني، وذكره في"الموجز"و"التبصرة". وفي"الرعاية": تصح دعوى حسبة، قيل لأحمد: في بينة الزنا تحتاج إلى مدع؟ فذكر خبر أبي بكرة، وقال: لم يكن مدع.

وتصح قبلها الشهادة به [2] ، وبحق آدمي غير معين، كوقف على الفقراء أو مسجد أو وصية له، قال شيخنا: وعقوبة كذاب مفتر على الناس والمتكلم فيهم، وتقدم في التعزير كلام أحمد والأصحاب.

قال شيخنا في حفظ وقف وغيره بالثبات عن خصم [3] مقدر: تسمع الدعوى والشهادة فيه بلا خصم، وهذا قد يدخل في كتاب القاضي، وفائدته

(1) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (قد ذكر المصنف أنه إذا أدعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا، ثم ذكر عن شيخنا هذا) .

(2) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي: يصح قبل الدعوى الشهادة بحق الله تعالى) .

(3) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (كذا في النسخ، والظاهر أن"عن"بمعنى"على"، كقولهم: رضي الله عنك، بمعنى: عليك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت