فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 1242

* قال ابن مفلح: (وإن اكتحل بكحل أو صبر أو قطور أو ذرور إثمد مطيّب فعلم وصول شيء من ذلك إلى حلقه أفطر، نص عليه واختار شيخنا: لا يفطر) [الفروع 3/ 46 (5/ 5 - 6) ] [1] .

* قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: لا يفطر بمداواة جائفة، ومأمومة، ونحو ذلك، ولا بحقنة) [الفروع 3/ 47 (5/ 7) ] [2] .

* قال ابن القيم: (والصواب: الفطر بالحجامة والفصاد والتشريط، وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية) [تهذيب السنن 6/ 368] .

* وقال ابن مفلح: (وإن حجم أو احتجم أفطر، نص عليه ... ولم يذكر الخرقي"حجم"وذكر"احتجم"كذا قال، ولعل مراده ما اختاره شيخنا: أنه يفطر الحاجم إن مصّ القارورة، وإلا لا [3] ، وظاهر كلام أحمد والأصحاب رحمهم الله: لا فطر إن لم يظهر دم، وهو متجه، واختاره شيخنا، وضعّف خلافه (االفروع 3/ 47 - 48(5/ 7) ] [4] .

(1) "الفتاوى" (20/ 528؛ 25/ 233 - 234، 241 - 242) ،"الاختيارات"للبعلي (160) .

(2) "الفتاوى" (20/ 528؛ 25/ 233 - 234) ،"الاختيارات"للبعلي (160) .

(3) في ط 1 والنسخة الخطية (ص: 113) : (فلا) ، والمثبت من ط 2.

(4) "الفتاوى" (25/ 256 - 258) ،"الاختيارات"للبعلي (160) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت