فهرس الكتاب

الصفحة 781 من 1242

* قال ابن مفلح: (وتقبل دعوى الزوج في أنه رجع قبل إيقاع وكيله عند أصحابنا، قاله في"المحرر"، ونص أحمد -ذكره في"المجرد"و"الفصول"- في تعليق الوكالة، في رواية أبي الحارث: لا يقبل إلا ببينة، وجزم به في"الترغيب"والأزجي في عزل الموكل له، وجزم به شيخنا قال: وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه) [الفروع 5/ 393 - 394) 9/ 50)] [1] .

(1) "الاختيارات"للبعلي (370) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت