• قال ابن مفلح: (وتثبت بعدلين وصفاها ... أو إقرار مرتين ووصفها ... وصدقه المقر له على سرقة نصاب ... وطالبه هو أو وكيله، أو وليه بالسرقة لا بالقطع، وعنه: أو لم يطالبه، اختاره أبو بكر وشيخنا كإقراره بزنا بأمة غيره، وجب قطعه) [الفروع 6/ 122 - 123 (10/ 128 - 129) ] [1] .
• قال ابن مفلح: (ونصابها ثلاثة دراهم خالصة ومغشوشة، قاله شيخنا) [الفروع 6/ 126 (10/ 134) ] .
وانظر: ما تقدم برقم (112) .
• قال ابن مفلح: (وقال أبو مصعب المالكي: يقتل السارق في الخامسة، وقياس قول شيخنا: إنه كالشارب في الرابعة: يقتل عنده إذا لم ينته بدونه) [2] [الفروع 6/ 136 (10/ 148) ] [3] .
(1) "الاختيارات"للبعلي (426) ، وانظر:"الفتاوى" (28/ 297 - 298) .
(2) قال المرداوي في"الإنصاف" (10/ 216) (بل هذا أولى عنده وضرره أعم) ا. هـ.
(3) انظر:"الفتاوى" (28/ 346 - 347؛ 34/ 216 - 217) .