فهرس الكتاب

الصفحة 874 من 1242

• قال ابن مفلح: (وتثبت بعدلين وصفاها ... أو إقرار مرتين ووصفها ... وصدقه المقر له على سرقة نصاب ... وطالبه هو أو وكيله، أو وليه بالسرقة لا بالقطع، وعنه: أو لم يطالبه، اختاره أبو بكر وشيخنا كإقراره بزنا بأمة غيره، وجب قطعه) [الفروع 6/ 122 - 123 (10/ 128 - 129) ] [1] .

• قال ابن مفلح: (ونصابها ثلاثة دراهم خالصة ومغشوشة، قاله شيخنا) [الفروع 6/ 126 (10/ 134) ] .

وانظر: ما تقدم برقم (112) .

• قال ابن مفلح: (وقال أبو مصعب المالكي: يقتل السارق في الخامسة، وقياس قول شيخنا: إنه كالشارب في الرابعة: يقتل عنده إذا لم ينته بدونه) [2] [الفروع 6/ 136 (10/ 148) ] [3] .

(1) "الاختيارات"للبعلي (426) ، وانظر:"الفتاوى" (28/ 297 - 298) .

(2) قال المرداوي في"الإنصاف" (10/ 216) (بل هذا أولى عنده وضرره أعم) ا. هـ.

(3) انظر:"الفتاوى" (28/ 346 - 347؛ 34/ 216 - 217) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت