فهرس الكتاب

الصفحة 741 من 1242

والخروج من منزله، والذهاب حيث شاءت = تدعي بصداقها، وتحبس الزوج عليه، وتنطلق حيث شاءت، فيبيت الزوج ويظل يتلوى في الحبس، وتبيت المرأة فيما تبيت فيه! ) [الطرق الحكمية 49] [1] .

وانظر: ما تقدم في المسألة رقم (722) .

1023 - إذا أهدى شيئًا قبل العقد وقد وُعِدَ بالزواج:

* قال ابن مفلح:(وليست هديته من المهر، نص عليه، فإن كانت قبل العقد وقد وُعد به، فزوجوا غيره رجع، قاله شيخنا.

وقال: ما قبض بسبب نكاح فكمهر.

وقال فيما كتب فيه المهر: لا يخرج منها بطلاقها) [الفروع 5/ 268 (8/ 325) ] [2] .

* قال ابن مفلح: (ولا تقبل دعواه عدم علمه بها، والمنصوص: ولو أنه أعمى؛ لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك، فقد قدَّم أصحابنا هنا العادة على الأصل، فكذا دعوى إنفاقه، فإن العادة هناك أقوى، قاله شيخنا) [الفروع 5/ 272 (8/ 329) ] .

(1) انظر:"الفتاوى" (32/ 199) .

(2) انظر:"الاختيارات"للبعلي (334) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت