فهرس الكتاب

الصفحة 830 من 1242

* قال ابن مفلح:(ولا نفقة لذوي الأرحام، نقله جماعة، ونقل جماعة: تجب لكل وارث، واختاره شيخنا؛ لأنه من صلة الرحم، وهو عام كعموم الميراث في ذوي الأرحام، بل أولى.

قال: وعلى هذا ما ورد من حمل الخال للعقل، وقوله:"ابن أخت القوم منهم"، وكان مسطح ابن خالة أبي بكر، فيدخلون في قوله: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} [الإسراء: 26] , وأوجبها جماعة لعمودي نسبه فقط) [الفروع 5/ 596 (9/ 314) ] [1] .

* قال ابن مفلح: (ومن تركه لم يلزمه الماضي، أطلقه الأكثر، وجزم به في"الفصول"، وذكر بعضهم إلا بفرض حاكم، لأنه تأكد بفرضه، كنفقة الزوجة، وفي"المحرر": وإذنه في الاستدانة [2] ، وظاهر ما اختاره شيخنا: ويستدين عليه، فلا يرجع إن استغنى بكسب أو نفقة متبرع) [الفروع 5/ 599 (9/ 317 - 318) ] [3] .

(1) انظر:"الفتاوى" (15/ 350) ،"الاختيارات"للبعلي (413) .

(2) قال المرداوي في"تصحيح الفروع": (ظاهره أن في"المحرر": يلزمه بشيئين، بفرض حاكم وإذنه في الاستدانة، والذي في"المحرر"أنها لا تلزمه وإن فرضت، وتلزمه في الاستدانة بإذن حاكم) .

(3) انظر:"الفتاوى" (34/ 94) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت