فهرس الكتاب

الصفحة 359 من 1242

النص. ومما احتجّ بهذه المسألة) [1] [االفروع 3/ 515 (6/ 56) ] .

• قال ابن القيم:(وقد تنازع الناس في القارن والمتمتع هل عليهما سعيان أو سعي واحد؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره:

أحدها: ليس على واحد منهما إلا سعي واحد، كما نص عليه أحمد في رواية ابنه عبد الله، قال عبد الله: قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافا واحدا فلا بأس. قال شيخنا: وهذا منقول عن غير واحد من السلف) [زاد المعاد 2/ 149] .

• وقال ابن مفلح: (ثم يأتي [2] مكة فيطوف المتمتع -في المنصوص- للقدوم، كعمرته، ثم يسعى، نص عليه، وعنه: يجزئ سعي عمرته، اختاره شيخنا) [الفروع 3/ 516 (6/ 58) ] [3] .

• قال ابن القيم: (وقالت طائفة -منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره-: الذي يرجح أنه [4] إنما صلّى الظهر بمنى لوجوه. .) [تهذيب السنن 5/ 333] .

• قال ابن مفلح: (وليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل لأجل من

(1) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (يعني: احتج بأشياء منها هذه المسألة) ا. هـ.

(2) أي: الحاج.

(3) "الفتاوى" (26/ 138) ،"الاختيارات"للبعلي (175) .

(4) أي النبي - صلى الله عليه وسلم -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت