فهرس الكتاب

الصفحة 876 من 1242

• قال ابن مفلح: (والردء [1] فيها والطليع كمباشر، وذكر أبو الفرج السرقة كذلك، فردء غير مكلف كهو، وقيل: يضمن المال آخذه، وقيل: قراره عليه. وفي"الإرشاد": من قاتل اللصوص وقُتِل = قُتِل القاتل فقط. واختار شيخنا الآمر كردء، وأنه في السرقة كذلك) [الفروع 6/ 142 (10/ 157 - 158) ] [2] .

• قال ابن مفلح: (ولو طلع إليهم عسكر فأخذوا رجلا ليس منهم فغرموه فله طلبهم به، إن ساغ أخذه منهم، قاله شيخنا، وأن المرأة التي تحضر النساء للقتل تقتل) [الفروع 6/ 142 (10/ 158) ] [3] .

• قال ابن مفلح: (ومن تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله وحق الآدمي إليه، وأطلق في"المبهج": في حق الله روايتين، وهذا فيمن تحت حكمنا، وفي خارجي وباغ ومرتد محارب الخلاف في ظاهر كلامهم، وقاله

(1) في ط 1 (الردة) ، والتصويب من ط 2.

(2) "الفتاوى" (14/ 84؛ 28/ 311، 322 - 323) ،"الاختيارات"للبعلي (427) .

(3) "الاختيارات"للبعلي (427) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت