عمر: لكل مطلقة متاع إلا التي لم يدخل بها وقد فرض لها، واختاره شيخنا في"الاعتصام بالكتاب والسنة") [الفروع 5/ 288 - 289 (8/ 350 - 351) ] [1] .
* قال ابن مفلح: (وأطلق شيخنا رواية أنه لا مهر لمكرهة، واختارها [2] ، وأنه خبيث، وظاهر كلامه: ولا بشبهة، لأنه قال: البضع إنما يتقوم على زوج أو شِبْهِه [3] فيملكه به) [الفروع 5/ 293 (8/ 355) ] [4] .
* قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: متى خرجت منه بغير اختياره بإفسادها أو لا، أو بيمينه: لا تفعل شيئًا ففعلته، فله مهره، وذكره رواية، كالمفقود، لأنها استحقت المهر بسبب هو تمكينها من وطئها، وضمنته بسبب هو
(1) "الاختيارات"للبعلي (341) ، وانظر:"الفتاوى" (32/ 26 - 27) .
(2) في ط 2: (واختاره) ، والمثبت من ط 1 والمخطوط (ص: 285) .
(3) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (الذي يظهر أنها بكسر الشين والهائين، أي: شبه الزوج، وأن الهاء الأخيرة ضمير يعود على الزوج) .
(4) انظر:"الاختيارات"للبعلي (344 - 345) .