فهرس الكتاب

الصفحة 822 من 1242

ثلاث حيض، ولا وجه له، إنما تعتد ثلاث حيض المطلقة، ولا توطأ في هذه المدة، وفيما دونه وجهان [1] ، ولا ينفسخ نكاح بزنا، نقله الجماعة.

وقال: حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن سأله"لا ترد يد لامس"لا يصح، وإن أمسكها يستبرئها، والحديث على ظاهره أنها كانت وطئت) [الفروع 5/ 550 - 551 (9/ 254 - 255) ] [2] .

* قال ابن القيم: (وقوله - صلى الله عليه وسلم:"كيف يورثه، وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟". كان شيخنا يقول في معناه: كيف يجعله عبدًا موروثًا عنه، ويستخدمه استخدام العبيد، وهو ولده؟ لأن وطأه زاد في خلقه) [زاد المعاد 5/ 155] .

* وقال في موضع آخر: (وقوله:"كيف يورثه، وهو لا يحل له؟"سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه: أي: كيف يجعله تركة موروثة عنه، فإنه يعتقده عبده، فيجعله تركة تورث عنه، ولا يحل له ذلك، لأن ماءه زاد في خلقه، ففيه جزء منه) [زاد المعاد 5/ 730] [3] .

* قال ابن مفلح: (ولا يحل أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجها، باتفاق

(1) قال ابن نصر الله في"حاشيته على الفروع" (ل 516 / ب) : (أي: دون الوطئ من مباشرة، أو وفي الوطئ دون الفرج وجهان) .

(2) انظر:"الفتاوى" (32/ 109 - 113، 143 - 144، 334 - 342) ،"الاختيارات لدى مترجميه" (7) ،"الاختيارات"للبرهان ابن القيم (6) ،"الاختيارات"للبعلي (406) .

(3) انظر:"الفتاوى" (34/ 70) ،"درء تعارض العقل والنقل" (7/ 373) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت