فهرس الكتاب

الصفحة 493 من 1242

قال: ويجب على ولي الأمر إذا أخذوا مالا لتجار المسلمين = أن يطالبهم بما ضمنوه، ويحبسهم على ذلك، كالحقوق الواجبة) [الفروع 4/ 243 - 242 (6/ 398 - 399) ] [1] .

• قال ابن مفلح: (ولو تغيب [2] مضمون -أطلقه شيخنا، وقيَّده أيضًا بقادر [3] - فأمسك الضامن وغرم شيئًا بسبب ذلك، وأنفقه في حبس = رجع به على المضمون، قاله شيخنا) [الفروع 4/ 244 (6/ 400) ] [4] .

• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: إن كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه = برئ، ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من الأئمة، ويمكنه الحاكم من إخراجه ليحاكم غريمه ثم يرده، هذا مذهب الأئمة، كمالك وأحمد وغيرهما، وفي طريقة بعض أصحابنا: فإن قيل دلالته عليه وإعلامه بمكانه لا يعد تسليما، قلنا: بل يعد، ولهذا إذا دل على الصيد محرمًا كفَّر) [الفروع 4/ 250 (6/ 406) ] [5] .

(1) "الاختيارات"للبعلي (195 - 196) ، وانظر:"الفتاوى" (29/ 549) .

(2) في ط 2: (تعيب) ، والمثبت من ط 1.

(3) في"الإنصاف" (13/ 41) : (بقادر على الوفاء) .

(4) "الاختيارات"للبعلي (195) ، ولم يذكر إلا القول المقيد بالقادر، وانظر:"الفتاوى" (29/ 550، 553) .

(5) انظر:"الفتاوى" (29/ 554) ،"الاختيارات" (196) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت