بإعادته إلى مثل ما كان، وبضمان ما فوته من غير منفعة، وعلى ولاة الأمور إلزامه بما يجب عليه، فإن أبي: عوقب بحبس وضرب ونحوه، فإن المدين يعاقب بذلك، فكيف بمن امتنع من فعل واجب مع تقدم ظلم) [الفروع 4/ 581 - 582 (7/ 329 - 330) ] [1] .
• قال ابن مفلح: (ولا على نفسه [2] ، وعنه: يصح. ذكره في"المذهب"ظاهر المذهب، واختاره ابن أبي موسى وابن عقيل [3] وأبو المعالي وشيخنا، كشرط غلته له، أو لولده مدة حياته في المنصوص) [الفروع 4/ 585 (7/ 335 - 336) ] [4] .
• قال ابن القيم: (قال شيخنا: ومن الحيل الجديدة التي لا أعلم بين فقهاء الطوائف خلافا في تحريمها أن يريد الرجل أن يقف على نفسه وبعد [5] موته على جهات متصلة، فيقول له أرباب الحيل: أقر أن هذا المكان الذي بيدك وقف عليك من غيرك، ويعلمونه الشروط التي يريد
(1) انظر:"الاختيارات"للبعلي (246) .
(2) قال المرداوي في"تصحيح الفروع": (قوله:"ولا"يصح الوقف"على نفسه"... الخ) .
(3) نبه المرداوي في"تصحيح الفروع"إلى أن هذا النقل عن ابن أبي موسى وابن عقيل فيه نظر.
(4) "الاختيارات"للبعلي (247) .
(5) في الأصل: (بعد) ، والتصويب من"بيان الدليل".