• قال ابن مفلح: (تقدم الاستثناء في الطلاق، ويعتبر أن لا يسكت ما يمكنه الكلام، وفي"الواضح"رواية: يصح ولو أمكنه، وظاهر"المستوعب"أنَّه كاستثناء في يمين، وذكره شيخنا، وأن مثله كل صلة كلام مغيرة له، واختار أن المتقارب متواصل) [الفروع 6/ 625 (11/ 433) ] .
وانظر: ما سبق برقم (1597) .
• قال ابن مفلح:(قال شيخنا فيمن أقر بملك ثم ادعى شراءه قبل إقراره: أنَّه لا يقبل ما يناقض إقراره إلَّا مع شبهة معتادة.
قال: ولو أبانها في مرضه، فأقر وارث شافعي أنَّها وارثة وأقبضها وأبرأها، مع علمه بالخلاف، لم يكن له دعوى ما يناقضه، ولا يسوغ الحكم له.
قال: ولو أقر لبعض ورثته، فادعى بعضهم أو الوصي أنَّه إقرار بلا استحقاق، وأنه إنشاء، لم يعط المقر له حتَّى يصدق المقر، وفي يمينه الخلاف.
قال: لو أقر بدين [1] ، فقيل للمقر له: هل سلمته إليه؟ قال: لا، بل إلى وكيله فلان، فقال المقر له: لم أتسلمه، لم يبطل إقراره، ويحلف المقر له) [الفروع 6/ 633 (11/ 445 - 446) ] .
(1) (بدين) ليست في ط 1، وأثبتت من ط 2.