انظر ما سبق رقم (221) .
• قال ابن مفلح: (من شك في عدد الركعات أخذ باليقين، اختاره الأكثر وعنه: بظنه"و: هـ"وزاد: يستأنفها من يعرض له أولًا، اختاره شيخنا [1] ، قال: وعلى هذا عامة أمور الشرع، وأن مثله يقال في طواف وسعي ورمي جمار وغير ذلك) [الفروع 1/ 513) 2/ 326)] [2] .
• قال ابن مفلح: (ومحل سجود السهو -ندبا"و"ذكره القاضي وأبو الخطاب وجزم به صاحب"المحرر"وغيره .... وقيل: وجوبا، واختاره شيخنا [3] ، وأن عليه يدل كلام أحمد .... - قبل السلام [4] إلا إذا سلم عن نقص أو أخذ بظنّه، هذا المذهب، وأطلق أكثرهم النقص، وقال صاحب"الخلاف"و"المحرر"وغيرهما: نقص ركعة، وإلا قبله. نص عليه، وقد
(1) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي: اختار الأخذ بالظن، والأخذ بالظن عليه عامة أمور الشرع) ا. هـ.
(2) "الفتاوى" (23/ 7 - 15) ،"الاختيارات"للبعلي (93) .
(3) "الفتاوى" (23/ 36) ،"الاختيارات"للبعلي (94) .
(4) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (وهو في موضع خبر المبتدأ، والمبتدأ قوله:(ومحل) ، التقدير: ومحل سجود السهو قبل السلام) ا. هـ.