فهرس الكتاب

الصفحة 824 من 1242

* قال ابن القيم: (وقد قال أبو العباس ابن سريج، وأبو العباس ابن تيمية: إنه لا يجب استبراء البكر) [زاد المعاد 5/ 717] .

* وقال ابن مفلح:(من ملك أمة مطلقا، حائلا، نص عليه، وعنه: تحيض ولا يتأخر، حرم الاستمتاع بها، كحامل، وعنه: بالوطء، ذكره في"الإرشاد"، واختاره في"الهدي"، واحتج بجواز الخلوة والنظر، وأنه لا يعلم في جواز هذا نزاع، وعنه: بالوطء في المسبية، وعنه: ومن لا تحيض، حتى يستبرئها، وعنه: لا يلزم مالكا من طفل أو امرأة، كامرأة، على الأصح، وعنه: وطفل، وعنه: لا يلزم في مسبية، ذكره الحلواني، وفي"الترغيب"وجه: لا يلزم في إرث.

وفي صغيرة لا يوطأ مثلها روايتان، وخالف شيخنا في بكر كبيرة وآيسة، وخبر صادق [1] لم يطأ أو استبرأ) [2] [الفروع 5/ 561 (9/ 268 - 269) ] [3] .

(1) قال ابن نصر الله في"حاشيته على الفروع" (ل 168 / أ) : (أي: بائع صادق بأنه لم يطأ) .

(2) أي: لا يجب استبراء من اشتراها من رجل صادق وأخبره أنه لم يطأ، أو وطئ واستبرأ.

(3) "الفتاوى" (19/ 255؛ 34/ 70) ،"الاختيارات"للبعلي (407) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت