فهرس الكتاب

الصفحة 840 من 1242

* قال ابن القيم: (وقد اختلف الناس في هذه المسألة، وهي: القصاص في اللطمة والضربة ونحوها، مما لا يمكن المقتص أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به من كل وجه، هل يسوغ القصاص في ذلك، أو يعدل إلى عقوبته بجنس آخر، وهو التعزير؟ على قولين: أصحهما: أنه شرع فيه القصاص، وهو مذهب الخلفاء الراشدين، ثبت ذلك عنهم، حكاه عنهم أحمد وأبو إسحاق الجوزجاني في"المترجم"، ونص عليه الإمام أحمد في رواية الشالنجي وغيره، قال شيخنا رحمه الله: وهو قول جمهور السلف) [تهذيب السنن 12/ 175 - 176] [1] .

* قال ابن مفلح: (ونقل ابن منصور: إذا قتله بعصا أو خنقه أو شدخ رأسه بحجر، يقتل بمثل الذي قتل به، لأن الجروح قصاص. ونقل أيضًا: كل شيء من الجراح والكسر يقدر على القصاص يقتص منه، للأخبار، واختاره شيخنا وأنه ثبت عن الخلفاء الراشدين - رضي الله عنه - أجمعين) [الفروع 5/ 650 (9/ 388) ] [2] .

(1) "الفتاوى" (11/ 547؛ 28/ 379، 34/ 162) ،"الاختيارات"للبعلي (422) .

(2) "الفتاوى" (18/ 167 - 168؛ 20/ 351 - 352) ،"الاختيارات"للبعلي (422) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت