فهرس الكتاب

الصفحة 899 من 1242

• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: اتفق الأئمة أن المرتد إذا أسلم عصم دمه وماله وإن لم يحكم به حاكم، بل مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه"و: هـ ش"أن من شهدت عليه بينة بالردة فأنكر حكم بإسلامه، ولا يحتاج أن يقر بما شهد به عليه، فإذا لم يشهد عليه عدل لم يفتقر الحكم إلى إقراره"ع"بل إخراجه إلى ذلك قد يكون كذبا، ولهذا لا يجوز بناء حكم على هذا الإقرار، كإقرار الصحيح فإنه قد علم أنه لقنه وأنه فعله خوف القتل وهو إقرار تلجئة) [الفروع 6/ 172 - 173 (10/ 200) ] [1] .

• قال ابن مفلح: (ويضمن ما أتلفه، نص عليه، وعنه: إن فعله بدار حرب أو في جماعة مرتدة ممتنعة فلا، اختاره الخلال وصاحبه والشيخ، واختاره شيخنا، لفعل الصحابة وكالكافر الأصلي إجماعا. قال: وإن المرتد تحت حكمنا ليس محاربا يضمن إجماعا) [الفروع 6/ 175 (10/ 204 - 205) ] [2] .

• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: التنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية من السحر، قال: ويحرم إجماعا، وأقر أولهم

(1) "الفتاوى" (35/ 205) ،"الاختيارات" (443) .

(2) "الاختيارات" (444) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت