• قال ابن مفلح: (ويصح على الصوفية، قال شيخنا: فمن كان منهم جماعا للمال، ولم يتخلق بالأخلاق المحمودة، ولا تأدب بالآداب الشرعية غالبًا، أو فاسقًا: لم يستحق -لا آداب وضعية [1] - وإن كان قد يجوز للغني مجرد السكنى) [الفروع 4/ 588 (7/ 339) ] [2] .
• قال ابن مفلح: (وقيل: إذا كان على آدمي معين اشترط قبوله، كهبة، ووصية. قال شيخنا: فأخذ ريعه قبول) [الفروع 4/ 589 (7/ 341) ] [3] .
• قال ابن مفلح:(ولو وقف على ثلاثة ثم على الفقراء، فمات بعضهم أو رد، فنصيبه للباقي، فإن ماتوا أو ردوا فللفقراء، وقال شيخنا: اختلف فيما إذا رد ثم قبل، هل يعود [4] ؟
وإن لم يقبل: فقيل: كمنقطع الابتداء، وقيل: يصح، وهو أصح، كتعذر استحقاقه لفوت وصف فيه) [الفروع 4/ 589 (7/ 341) ] .
(1) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي: الآداب التي وضعت وليست شرعية) .
(2) "الاختيارات"للبعلي (247) ، وانظر:"الفتاوى" (31/ 54 - 56) .
(3) "الاختيارات" (251) .
(4) يبدو أن كلام ابن تيمية ينتهي هنا، وهو ما يقتضيه صنيع صاحب"الإنصاف" (7/ 28 - 29 ط: الفقي) .