قال في"الفصول"وغيره: يحبسه، فإن أبي عَزَّره، قال: ويكرر حبسَه وتعزيرَه حتى يقضيَه، كقولنا فيمن أسلم على أكثر من أربع.
قال شيخنا: نصَّ عليه الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولا أعلم فيه نزاعًا.
لكن لا يزاد كل يوم على أكثر من التعزير إن قيل: يتقدر، وللحاكم أن يبيع عليه ويقضيه، وقال شيخنا: ولا يلزمه) [1] [الفروع 4/ 288 - 289 (6/ 453 - 454) ] [2] .
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من أقر بالقدرة [3] ، فادعى إعسارا وأمكن عادة قبل، وليس له إثباته عند غير من حبسه بلا إذنه) [الفروع 4/ 291 (6/ 456 - 457) ] [4] .
• قال ابن مفلح: (ويقضي دين الغريم بمال له فيه شبهة، ذكره أبو طالب المكي وغيره عن أحمد، قال شيخنا: لأنه لا تبقى [5] شبهة بترك
(1) في"الاختيارات"للبعلي: (ولا يلزمه إحضاره) ، وفي"الفتاوى": (وليس على الحاكم أن يتولى هو بيع ماله ووفاء الدين) .
(2) "الفتاوى" (28/ 279؛ 30/ 22 - 24) ،"الاختيارات"للبعلي (201) .
(3) في"الاختيارات"للبعلي: (من عرف بالقدرة) .
(4) "الفتاوى" (30/ 21) ،"الاختيارات"للبعلي (201) .
(5) في ط 1: (لأنه تبقى) ، والمثبت من ط 2، وفي"الاختيارات"للبعلي: (لا تتقى) ولعله الصواب، والله أعلم.