فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 1242

يقضى لفوات عليه، فهو كتحية المسجد، وصلاة الكسوف، والاستسقاء، ونحوها، لأن المقصود به أن يكون آخر صلاة الليل وترًا، كما أن المغرب آخر صلاة النهار، فإذا انقضى الليل وصليت الصبح لم يقع الوتر موقعه. هذا معنى كلامه) [زاد المعاد 1/ 324] .

• وقال أيضًا:(وقد توقف الإمام أحمد في قضاء الوتر، وقال شيخنا: لا يقضى، لفوات المقصود منه بفوات وقته.

قال: وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. ولم يذكر الوتر) [إعلام الموقعين 2/ 374] [1] .

• قال ابن القيم:(وقد اختلف الفقهاء أي الصلاتين آكد: سنة الفجر، أو الوتر؟

على قولين، ولا يمكن الترجيح باختلاف الفقهاء في وجوب الوتر، فقد اختلفوا أيضًا في وجوب سنة الفجر.

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل، والوتر خاتمته، ولذلك كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص، وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل، وتوحيد المعرفة والإرادة، وتوحيد الاعتقاد والقصد. انتهى) [زاد المعاد 1/ 316] .

(1) "الاختيارات"للبعلي (96) ، انظر:"الفتاوى" (17/ 473؛ 23/ 89 - 91) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت