• قال ابن مفلح: (وفي"الموجز"رواية: لا يحرم في دار حرب، وأقرَّها شيخنا على ظاهرها) [الفروع 4/ 147 (6/ 292) ] .
• قال ابن مفلح: (وعنه: في النقدين والمطعوم للآدمي، وعنه: فيهما ومطعوم، مكيل أو موزون، اختاره الشيخ وشيخنا) [الفروع 4/ 148 (6/ 294) ] [1] .
• قال ابن مفلح: (وجوّز شيخنا بيع المصوغ [2] المباح بقيمته حالًا، وكذا نساءً، ما لم يقصد كونها ثمنًا، وإنما خرج عن القوت بالصنعة [3] كنشًا
(1) "الفتاوى" (29/ 470) "تفسير آيات أشكلت" (2/ 612 - 613) ،"الاختيارات"للبعلي (188) .
(2) في ط 2: (المصنوع) ، والمثبت من ط أ، ويؤيده قولي البعلي في"الاختيارات": (ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل) ا. هـ، ونحوه في"الإنصاف" (11/ 19) .
(3) قال المرداوي في"تصحيح الفروع": (تنبيه: قوله عن كلام شيخه:"وإنما خرج عن ="