فهرس الكتاب

الصفحة 335 من 1242

* قال ابن مفلح: (وهو نية النسك، لا ينعقد إلا بنية، وللشافعي قول ضعيف ينعقد بالتلبية، ونية النسك كافية، نصّ عليه"و: م ش"، وفي"الانتصار"رواية: مع تلبية، أو سوق هدي"و: هـ"، اختارها شيخنا) [الفروع 3/ 291 (5/ 323) ] [1] .

* قال ابن مفلح:(يحرم عقب مكتوبة أو نفل، نصّ عليه ...

واختار شيخنا: عقب فرض إن كان وقته، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه) [الفروع 3/ 293 (5/ 326) ] [2] .

* قال ابن مفلح: (واستحبّ شيخنا الاشتراط للخائف خاصة، جمعًا بين الأدلة) [الفروع 3/ 297 (5/ 329) ] [3] .

* قال ابن القيم: (ولكن نقل عنه [المَرُّوذِي] [4] : أنه إذا ساق الهدي،

(1) "الاختيارات"للبعلي (173) ، وانظر:"الفتاوى" (26/ 22، 108) .

(2) "الفتاوى" (26/ 108 - 109) ،"الاختيارات"للبعلي (173) .

(3) "الفتاوى" (26/ 106 - 107) ،"الاختيارات"للبعلي (173) .

(4) في الأصل: (المروزي) ، والصواب ما أثبت، كما سيأتي في النقل عن"الفروع"، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت