* قال ابن مفلح: (وهو نية النسك، لا ينعقد إلا بنية، وللشافعي قول ضعيف ينعقد بالتلبية، ونية النسك كافية، نصّ عليه"و: م ش"، وفي"الانتصار"رواية: مع تلبية، أو سوق هدي"و: هـ"، اختارها شيخنا) [الفروع 3/ 291 (5/ 323) ] [1] .
* قال ابن مفلح:(يحرم عقب مكتوبة أو نفل، نصّ عليه ...
واختار شيخنا: عقب فرض إن كان وقته، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه) [الفروع 3/ 293 (5/ 326) ] [2] .
* قال ابن مفلح: (واستحبّ شيخنا الاشتراط للخائف خاصة، جمعًا بين الأدلة) [الفروع 3/ 297 (5/ 329) ] [3] .
* قال ابن القيم: (ولكن نقل عنه [المَرُّوذِي] [4] : أنه إذا ساق الهدي،
(1) "الاختيارات"للبعلي (173) ، وانظر:"الفتاوى" (26/ 22، 108) .
(2) "الفتاوى" (26/ 108 - 109) ،"الاختيارات"للبعلي (173) .
(3) "الفتاوى" (26/ 106 - 107) ،"الاختيارات"للبعلي (173) .
(4) في الأصل: (المروزي) ، والصواب ما أثبت، كما سيأتي في النقل عن"الفروع"، والله أعلم.