• قال ابن مفلح: (وأعجب أحمد حمل تراب للتيمم، وعند شيخنا وغيره: لا، وهو أظهر) [الفروع: 1/ 224 (1/ 297) ] .
• قال ابن مفلح: (ومن نوى شيئًا استباحه ومثله ودونه"و: م ش"فالنذر دون ما وجب شرعا. وقال شيخنا: ظاهو كلامهم: لا فرق) [الفروع: 1/ 227 (1/ 302) ] [1] .
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يتخرّج: لا يصلي نافلة بتيمم جنازة، لأن أحمد جعل الطهارة لها أوكد) [الفروع: 1/ 227 (1/ 302) ] [2] .
• قال ابن مفلح: (ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر، كمس المصحف، قال شيخنا: ولو كان الطواف فرضا) [الفروع: 1/ 227 (1/ 302) ] [3] .
• قال ابن مفلح: (وعنه [4] : إن تيمم لجنازة ثم جيء بأخرى فإن كان
(1) انظر:"شرح العمدة" (1/ 446) .
(2) "شرح العمدة" (1/ 446) .
(3) "شرح العمدة" (1/ 446) .
(4) أي الإمام أحمد.