• قال ابن مفلح: (وسئل شيخنا عن هذا الخبر مرفوعًا، قال: لا يصح، وإنَّما يذكره بعض من صنّف في الرقائق، وذكره البغوي مرفوعًا في قوله: {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ} [الحج: 78] ) [الفروع 2/ 216 (3/ 303) ] [1] .
343 -من أجمع الناس على الثّناء عليه وعكسه:
• قال ابن مفلح: (ونرجو للمحسن، ونخاف على المسيء، ولا نشهد إلَّا لمن شهد له النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -. ذكره الأصحاب. وقال شيخنا: أو اتفقت الأمة على الثّناء أو الإساءة عليه. ولعل مراده: الأكثر، وأنَّه الأكثر ديانة. وظاهر كلامه: ولو لم تكن أفعال الميت موافقة لقولهم، وإلا لم تكن علامة مستقلة ( [الفروع 2/ 217(3/ 304) ] [2] .
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وتواطؤ الرؤيا كتواطؤ الشهادات) [3] [الفروع 2/ 221 (3/ 311) ] [4] .
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ومن ظن أن غيره لا يقوم به [5] = تعين
(1) انظر:"الفتاوى" (11/ 197) .
(2) "الاختيارات"للبعلي (129) ، وانظر:"الفتاوى" (11/ 65) .
(3) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (أي توافق الرؤيا، فإذا توافقت الرؤيا بخير شهد له به، وإن توافقت بشرّ شهد له به) ا. هـ.
(4) "الاختيارات"للبعلي (129) .
(5) في"الاختيارات"للبعلي: (بأمر الميت) .