فهرس الكتاب

الصفحة 1210 من 1242

"فرع": ولا فرق بين الإقرار بها من غصب أو وديعة أو قرض أو غيره، ذكره غير واحد.

وقال الشيخ تقي الدين: أما إذا كان مودعا فقال: له عندي دراهم، أو أودعني دراهم، ثم قال بعد: هي زيوف، أو ناقصة، ونحو ذلك، فيجب أن يقبل قوله مع يمينه، لأنَّه لو ادعى ردها أو تلفها بعد ذلك قبل قوله مع يمينه، فلا يكون دعوى تغيرها بأكثر من دعوى ردها، أكثر ما فيه أن يقال: دعوى الرد والتلف لا تنافي موجب الإقرار الأول، بخلاف دعوى الصفة الناقصة، لكن هو مؤتمن في الموضعين أكثر ما فيه أنَّه ادعى ما يخالف الأصل، وذلك مقبول منه. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: 2/ 437] .

• وقال أيضًا: (وقيل: لا إقرار مع استدراك متصل، واختاره شيخنا) [الفروع 6/ 629 (11/ 441) ] .

• قال ابن مفلح: (ذكر الشيخ تقي الدين هنا مسائل، المعروف في أكثرها خلاف ما ذكره، قال: وإذا أقر بأنه أقر ووصله بأني أقررت قبل القبض، أو أقررت أن ما لي عنده شيء لئلا يتهم، أو أني قبضت ما لي عليه لئلا يؤذى، ونحو ذلك، لم يبعد إلَّا أن يكون هذا الإقرار بالإقرار إقرارا.

ولو قال: له عندي هذا المال رهن، لم يبعد إلحاقه بهذا، وأما لو قال: أودعني ما، وأذن لي في الصدقة به، فهذا ظاهر.

ولو قال: أباح لي أكله إذا شئت وقد أكلته، فكذلك.

ولو قال الوارث: لمورثي عندك ألف وديعة، فقال: أودعني ألف درهم، وأمر في أن أتصدق بها أو أدفعها إلى فلان، فينبغي أن يكون كذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت