فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 1242

انفسخت [1] فيما بقي، كانهدام الدار ونحوه، وأنه لا جائحة فيما تلف من زرعه؛ لأن المؤجرَ لم يبعه إياه، ولا ينازع في هذا من فهمه) [الفروع 4/ 79 (6/ 209 - 210) ] [2] .

• قال ابن مفلح: (وما له أصل يتكرر حمله كقثاء فكالشجر، وثمره كثمره، فيما تقدم [3] ، ذكره جماعة، لكن لا يؤخر البائع اللقطة الظاهرة، ذكره في"الترغيب"وغيره، وإن تعيب: فالفسخ أو الأرش، وقيل: لا يباع إلا لقطةً لقطة، كثمر لم يبد صلاحه. ذكره شيخنا، وجوَّزه مطلقًا تبعا لما بدا كثمر) [الفروع 4/ 80 (6/ 210) ] .

وانظر: ما تقدم برقم (577) .

(1) أي: الإجارة.

(2) "الاختيارات"للبعلي (192) ، وانظر:"الفتاوى" (29/ 50 - 51؛ 30/ 235 - 236، 259 - 262) .

(3) أي: ما تقدم من أحكام ثمر الشجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت