فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 1242

• قال ابن مفلح:(وهي واجبة [1] ، نص عليه، فلو صلّى منفردا لم ينقص أجره مع العذر، وبدونه في صلاته فضلٌ، خلافا لأبي الخطاب وغيره في الأولى [2] ، ولنقله عن أصحابنا في الثانية .... واختار شيخنا كأبي الخطاب فيمن عادته الانفراد مع عدم العذر، وإلا تمّ أجره [3] .

وقال في"الصارم المسلول": خبر التفضيل في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده، لقوله - عليه السلام:"صلاة الرجل قاعدا على النصف، ومضطجعا على النصف"، فإن المراد به المعذور، كما في الخبر: أنه خرج وقد أصابهم وعك، وهم يصلون قعودا، فقال ذلك [4] ....

وذكر شيخنا في مواضع: أن من صلّى قاعدا لعذر له أجر القائم) [الفروع 1/ 576 (2/ 419) ] [5] .

وانظر: ما تقدم برقم (255) ، وما يأتي برقم (293) .

(1) يعني صلاة الجماعة.

(2) قال ابن قندس في"حاشيته على الفروع": (الأولى هي قوله:(لم ينقص أجره مع العذر) ، والثانية: هي قوله: (وبدونه في صلاته فضل) ، والفضل المراد به الفضيلة والثواب ... الخ).

(3) "الفتاوى" (23/ 234 - 237، 242) .

(4) هذا النص لم أقف عليه في"الصارم المسلول"، وهو في كتاب"الإيمان" (فتاوى- 7/ 36) فأخشى أن ذكر"الصارم المسلول"سبق قلم من ابن مفلح، والله أعلم.

(5) "الاختيارات"للبعلي (102 - 103) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت