1273 - وإذا قال: هادنتكم ما شئنا أو شاء فلان:
1274 - وإذا قال: نقركم ما أقركم الله:
• قال ابن مفلح: (ولا يصح إلا حيث جاز تأخير الجهاد مدة معلومة لازمة، قال شيخنا: وجائزة [1] ... وإن قال: هادنتكم ما شئنا أو شاء فلان = لم يصح، في الأصح، كقوله: نقركم ما أقركم الله، واختار شيخنا صحته أيضًا، وأن معناه: ما شئنا، وصحتها مطلقة، لكن جائزة ويعمل بالمصلحة، لأن الله تعالى أمر بنبذ العهود المطلقة وإتمام الموقتة"هـ"إلا بسبب) [الفروع 6/ 253 (10/ 312) ] [2] .
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: رد المال الذي هو عوض عن رد المرأة
(1) قال المرداوي في"الإنصاف" (5/ 212) : (يكون العقد لازما على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وقال الشيخ تقي الدين: ويكون أيضًا جائزا) ا. هـ.
وقال في موضع آخر (4/ 212) : (قوله"وإن هادنهم مطلقا لم يصح"هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقال الشيخ تقي الدين: تصح، وتكون جائزة، ويعمل بالمصلحة. لأن الله تعالى أمر بنبذ العهود المطلقة وإتمام المؤقتة) .
(2) انظر:"الفتاوى" (29/ 140 - 141) ،"الجواب الصحيح" (1/ 175 - 177) ،"الاختيارات"للبعلي (455) .