* قال ابن مفلح: (ويجب [1] في المُوْليِ والحكَمَين، وعنه: لا، وعنه: ولأمر أبيه، وعنه: العدل، فإن أمرته أمه فنصه: لا يعجبني طلاقه، ومنعه شيخنا منه) [الفروع 5/ 363 (9/ 7) ] .
* وقال أيضًا: (وقد قال الشيخ تقي الدين فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته، قال: لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أن يبرها وليس تطليق امرأته من برها) [الآداب الشرعية 1/ 475] [2] .
* قال ابن مفلح: (ويصح من زوج مكلف حتى كتابي وسفيه، نص عليهما، وكذا مميز يعقله، نقله واختاره الأكثر، وعنه: ابن عشر، وعنه: اثنتي عشرة، وعنه: لا يقع، اختاره ابن أبي موسى وغيره، وقدَّمه في"المحرر"، وجزم به الآدمي، وعنه: لأبِ صغيرٍ ومجنونٍ فقط الطلاق، نصره القاضي وأصحابه، وفي"الترغيب": هي أشهر، وذكره شيخنا ظاهر المذهب) [الفروع 5/ 363) 8/ 9)] [3] .
(1) أي: الطلاق.
(2) "الفتاوى" (33/ 112) .
(3) انظر:"الفتاوى" (32/ 26) ،"الاختيارات"للبعلي (365) .