فهرس الكتاب

الصفحة 932 من 1242

• قال ابن مفلح: (ويؤخذ عوض الجزية زكاتين من أموال بني تغلب، مما تجب فيه زكاة، حتى ممن لا تلزمه جزية، وفيه وجه، اختاره الشيخ، وليس للإمام تغييره، لأن عقد الذمة مؤبد، وقد عقده عمر معهم هكذا، واختار ابن عقيل: يجوز لاختلاف المصلحة باختلاف الأزمنة، وجعله جماعة كتغيير خراج وجزية، وقاله شيخنا) [الفروع 6/ 267 (10/ 331 - 332) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت