فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 1242

* قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: الخفارة تجوز عند الحاجة إليها في الدفع عن المُخَفَّر، ولا تجوز مع عدمها، كما يأخذه السلطان من الرعايا) [الفروع 3/ 232 (5/ 239) ] [2] .

* قال ابن مفلح: (ونقل ابن القاسم: لا أجر لمن غزا على فرس غصب، وقاله شيخنا وغيره في حج) [الفروع 1/ 336 (2/ 48) ] .

* قال ابن مفلح: (وعند شيخنا: تحجُّ كل امرأة آمنة مع عدم المحرم، وقال: إن هذا متوجِّه في كل سفر طاعة. كذا قال) [الفروع 3/ 236 - 237 (5/ 245) ] [3] .

(1) "الاختيارات"للبعلي (171) ، وانظر:"الفتاوى" (24/ 293) .

(2) "الاختيارات"للبعلي (171) .

(3) "الاختيارات"للبعلي (171 - 172) ، وقال أيضًا: (وصحح أبو العباس في"الفتاوى المصرية"أن المرأة لا تسافر للحج إلا مع زوج أو ذي محرم) ، وفي"الفتاوى" (26/ 13) : (وسئل هل يجوز أن تحج المرأة بلا محرم؟ فأجاب: إن كانت من القواعد اللاتي لم يحضن وقد يئست من النكاح، ولا محرم لها، فإنه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ومذهب مالك والشافعي) ا. هـ. ونحوه في"مختصر الفتاوى المصرية" (317) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت