فهرس الكتاب

الصفحة 313 من 1242

* قال ابن مفلح: (ولا يكره إفراد العاشر بالصوم، وقد أمر أحمد بصومهما، ووافق شيخنا المذهب أنه لا يكره، وقال: مقتضى كلام أحمد يكره، وهو قول ابن عباس"و: هـ") [الفروع 3/ 112 (5/ 91) ] [1] .

* قال ابن القيم:(فإن قيل: فكيف يكون فرضًا، ولم يحصل تبييت النية من الليل، وقد قال:"لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل"؟

فالجواب: [2]

وطريقة ثالثة، وهي: أن الواجب تابع للعلم، ووجوب عاشوراء إنما علم من النهار، وحينئذ فلم يكن التبييت ممكنا، فالنية وجبت وقت تجدد الوجوب والعلم به، وإلا كان تكليفًا بما لا يطاق، وهو ممتنع.

قالوا: وعلى هذا، إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار أجزأ صومه بنية مقارنة للعلم بالوجوب، وأصله صوم يوم عاشوراء، وهذه طريقة شيخنا) [زاد المعاد 2/ 73 - 74] .

* وقال ابن مفلح: (ولم يجب صوم عاشوراء، اختاره الأكثر، منهم القاضي، قال صاحب"المحرر": هو الأصح من قول أصحابنا"و: ش"، وعن أحمد: وجب، ثم نسخ، اختاره شيخنا) [الفروع 3/ 112 - 113 (5/ 91 - 92) ] [3] .

(1) "الاختيارات"للبعلي (164) ، وانظر:"شرح العمدة" (4/ 584 - الصيام) .

(2) ذكر ابن القيم طريقتين لأهل العلم في الجواب عن الحديث، ثم ذكر الطريقة الثالثة.

(3) "الفتاوى" (25/ 295 - 296، 311) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت