• قال ابن مفلح: (وليس للإمام [اعتياد] [1] الصلاة مرتين، وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها، والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة، ذكره شيخنا) [الفروع 1/ 584 (2/ 432) ] [2] .
• قال ابن مفلح:(واختار شيخنا: لا يعيدها من بالمسجد وغيره بلا سبب، وهو ظاهر كلام بعضهم، وذكره بعض الحنفية وغيرهم.
وقال أيضًا فيمن نذر متى حفظ القرآن صلّى مع كل صلاة فريضة أخرى، وحفظه: لا يلزمه الوفاء، فإنه منهيّ عنه، ويكفِّر كفارة يمين، ويعيد الصلاة حيث تشرع الإعادة، مثل أن تقام الصلاة وهو في المسجد، فيصليها معهم، وإن كان صلّى، ويتطوّع بما يقوم مقام ذلك) [الفروع 1/ 585 (2/ 434) ] [3] .
• قال ابن مفلح: (وظاهر كلام ابن أبي موسى: تدرك [4] بركعة"و: م"،
(1) في ط 1 وط 2: (إعادة) ، والمثبت من النسخة الخطية (ص: 61) و"الاختيارات"للبعلي، وهو ما يفهم من جواب شيخ الإسلام في"الفتاوى".
(2) "الفتاوى" (23/ 382 - 383) ،"الاختيارات"للبعلي (104) .
(3) "الفتاوى" (23/ 260 - 262) ،"الاختيارات"للبعلي (104) .
(4) في ط 1: (يدركه) ، والمثبت من ط 2.