• قال ابن مفلح:(واحتج القاضي بأنه يصح أن يرفع جميع ما أقر به، كما يصح أن يرفع البعض إذا لم يتناقض اللفظ، كما في قول صاحب الشريعة، وقال: لأنَّه رفع ما ثبت بقوله على وجه لا يفضي إلى التناقض، فأشبه دعوى الاستبراء بعد الاعتراف بالوطء.
قال الشيخ تقي الدين: هذا الضابط يعم صورًا كثيرة، لكن قد ينازع في قوله: له علي.
وقال: لو قال: إلى سنة، أو ألف طرية، فذكره القاضي محل وفاق محتجا به، وكذلك لو قال: ألف من ثمن مبيع شرط فيه الخيار.
وقال الشيخ تقي الدين: وكأن الضابط أن الصلات المغيرة قدرًا، أو وصفا، تقبل بلا تردد، فأما الصلات المسقطة فهي محل وفاق) [النكت على المحرر: 2/ 430 - 431] [1] .
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ومطلق كلام الواقف منزل على العرف الخطابي وعادة العمل) [الفروع 6/ 624 (11/ 431) ] .
1599 - إذا قال: كان له علي كذا وقضيته:
• قال ابن مفلح: (قال الشيخ تفي الدين بن تيمية: إذا قلنا بظاهر المذهب، وأنه ليس بمقر بل منكر [2] ، فهل يحلف على بقاء الاستحقاق، أو
(1) انظر:"الاختيارات"للبعلي (532) .
(2) قال في"المحرر": (وإذا قال: كان له علي كذا وقضيته فهو منكر، والقول قوله مع =