فهرس الكتاب

الصفحة 1208 من 1242

• قال ابن مفلح:(واحتج القاضي بأنه يصح أن يرفع جميع ما أقر به، كما يصح أن يرفع البعض إذا لم يتناقض اللفظ، كما في قول صاحب الشريعة، وقال: لأنَّه رفع ما ثبت بقوله على وجه لا يفضي إلى التناقض، فأشبه دعوى الاستبراء بعد الاعتراف بالوطء.

قال الشيخ تقي الدين: هذا الضابط يعم صورًا كثيرة، لكن قد ينازع في قوله: له علي.

وقال: لو قال: إلى سنة، أو ألف طرية، فذكره القاضي محل وفاق محتجا به، وكذلك لو قال: ألف من ثمن مبيع شرط فيه الخيار.

وقال الشيخ تقي الدين: وكأن الضابط أن الصلات المغيرة قدرًا، أو وصفا، تقبل بلا تردد، فأما الصلات المسقطة فهي محل وفاق) [النكت على المحرر: 2/ 430 - 431] [1] .

• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ومطلق كلام الواقف منزل على العرف الخطابي وعادة العمل) [الفروع 6/ 624 (11/ 431) ] .

1599 - إذا قال: كان له علي كذا وقضيته:

• قال ابن مفلح: (قال الشيخ تفي الدين بن تيمية: إذا قلنا بظاهر المذهب، وأنه ليس بمقر بل منكر [2] ، فهل يحلف على بقاء الاستحقاق، أو

(1) انظر:"الاختيارات"للبعلي (532) .

(2) قال في"المحرر": (وإذا قال: كان له علي كذا وقضيته فهو منكر، والقول قوله مع =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت