فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 1242

* قال ابن مفلح:(وحكى شيخنا وجهًا: يجب السفر المنذور إلى المشاهد، ومراده -والله أعلم- اختيار صاحب"الرعاية".

وقال شيخنا أيضًا: ما شرع جنسه، والبدعة اتخاذه عادة كأنه واجب، كصلاة وقراءة ودعاء وذكرٍ -جماعةً وفرادى- وقصد بعض المشاهد ونحوه = يفرّق بين الكثير الظاهر منه والقليل الخفي، والمعتاد وغيره.

قال: ويترتب على استحبابه وكراهته حكم نذره وشرطه في وقف ووصية ونحوه، والله أعلم) [الفروع 3/ 168 (5/ 156) ] [1] .

* قال ابن القيم: (فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف: أن الصوم شرط الاعتكاف، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية) [زاد المعاد 2/ 88] .

* قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا: إن قرأ عند الحكم الذي أنزل له، أو ما يناسبه، ونحوه: فحسن، كقوله لمن دعاه لذنب تاب منه: {مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا} [النور: 16] ، وقوله عند ما أهمّه: {إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ} [يوسف: 86] ) [الفروع 3/ 194 (5/ 189) ] [2] .

(1) "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/ 145) .

(2) "الاختيارات"للبعلي (168) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت