وقال أبو الخطاب: ويحتمل أن يصح قياسا على قول الإمام أحمد في الإجارة: إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فلك نصف درهم.
وفرَّق غيره من جهة أن العقد ثَمَّ يمكن أن يصح جعالة بخلاف البيع.
وقال الشيخ تقي الدين: قياس مسألة الإجارة أن يكون في هذه روايتان، لكن الرواية المذكورة في الإجارة فيها نظر، وهذه تشبه: شاة من قطيع، وعبدا من أعبد، ونظيرها من كل وجه: أحد العبدين أو الثوبين. انتهى كلامه) [النكت على المحرر 1/ 304 - 305] .
• قال ابن مفلح:(قال القاضي: فإن قال: بعتك داري هذه، وأجرتكها شهرًا بألف = فالكل باطل، لأن ملك الرقبة ملك المنافع، فلا يصح أن يؤاجره منفعة ملكها عليه.
قال الشيخ تقي الدين: وللصحة وجه بأن تكون مستثناة) [النكت على المحرر 1/ 308] .
• قال ابن مفلح: (وإن باع أو اشترى بمال غيره، أو طلق زوجته، أو غير ذلك من التصرفات -قاله شيخنا، وهو ظاهر كلام غيره، وصرح به ابن الجوزي في طلاق زوجة غيره بلا إذنه- لم يصح، اختاره الأكثر) [الفروع 4/ 36 (6/ 163) ] [1] .
(1) انظر:"الفتاوى" (20/ 577؛ 29/ 249 - 250) .