فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 1242

• قال ابن مفلح: (ولو صالح عن حق كدية خطأ، وقيمة متلف غير مثليّ بأكثر منه من جنسه لم يصح، وصحَّحه شيخنا، وأنه قياس قول أحمد، كعرض وكالمثلي) [الفروع 4/ 264 - 265 (6/ 424) ] [1] .

709 -إذا صالح على تأجيل الحالِّ في المعاوضة وفي التبرع:

• قال ابن مفلح: (وذكر الشيخ إن صالح عن المائة الثانية بالتلف بمائة مؤجلة رواية يصح، وذكر شيخنا رواية بتأجيل الحالِّ في المعاوضة، لا التبرع"و: هـ"، والظاهر أنها الرواية المذكورة) [الفروع 4/ 265 (6/ 424) ] .

• قال ابن مفلح: (ويأتي كلام ابن عقيل في الوقف [2] ، وفيه إذنه فيه لمصلحة المأذون الممتاز بأمر شرعي، فلمصلحة الموقوف أو الموقوف عليه أولى، وهو معنى نصه في تجديده لمصلحة، ذكره شيخنا عن أكثر العلماء في تغيير [3] صفاته لمصلحة، كالحكورة) [الفروع 4/ 275 (6/ 438) ] .

• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة =

(1) "الاختيارات"للبعلي (198) .

(2) "الفروع" (7/ 386) .

(3) في ط 2: (وفي تغيير) ، والمثبت من ط 1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت