فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 1242

• قال ابن مفلح.(وقال [1] في مكان آخر: يكره لبس ما يشبه زي الكفار دون العرب، وقاله أيضًا غيره، وعن ابن عمر مرفوعًا:"من تشبه بقوم فهو منهم"هـ واه أحمد وأبو داود، وإسناده صحيح.

قال شيخنا: وقد احتج أحمد وغيره بهذا الحديث [2] . قال شيخنا: أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51] ) . [الفروع 1/ 360 (2/ 85) ] [3] .

وانظر ما يأتي برقم: (1049) .

(1) إما ابن عقيل أو القاضي أبو يعلى.

(2) من قوله: (قال شيخنا) إلى هنا غير موجود في ط 1.

(3) "اقتضاء الصراط المستقيم" (1/ 270) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت