• قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: وله منع عاجز [1] حتى يقيم كفيلًا ببدنه) [الفروع 4/ 288 (6/ 453) ] [2] .
• قال ابن مفلح: (ومن ماله قدر دينه الحال لم يحجر عليه، ويتعين دفعه بطلبه، قال جماعة -منهم صاحب"المغني"و"المحرر"- في وجوب زكاة الفطر على المدين: يجب أداء الدين عند طلبه، والمراد -كما قال صاحب"المحرر": يجب إذن على الفور، وقيل: وقبله، ويمهل بقدر ذلك اتفاقًا، لكن إن خاف غريمه منه احتاط عليه بملازمته، أو كفيل، أو ترسيم عليه، قاله شيخنا) [الفروع 4/ 288 (6/ 453) ] [3] .
• قال ابن مفلح: (وإن أبى حبس، وليس لحاكم إخراجه حتى يتبين له أمره، أو يبرئه غويمه، وإن لم يبرئه وصح عند الحاكم أمره أخرجه ولم يسعه حبسه، نقل ذلك حنبل، فإن أصر ضُرب، ذكره في"المنتخب"وغيره، وكذا
(1) أي: من السفر.
(2) "الفتاوى" (30/ 28) ،"الاختيارات"للبعلي (200) ، وفيه: (كفيلا بدينه) ، وفي نسخة كما هنا.
(3) "الفتاوى" (29/ 547) ،"الاختيارات"للبعلي (201) .