على رأسها للزبير نحو ثلثي فرسخ من المدينة = أنه حجة في سفر المرأة السفر القصير بغير محرم، ورعي جارية معاوية بن الحكم في معناه وأولى، فيتوجه على هذا الخلاف، وأما [على] [1] كلام شيخنا - ومعناه لغيره - فيجوز مثل هذا قولا واحدا، لأنه ليس بسفر شرعا ولا عرفا ولا يتأهب له أهبته) [الفروع 5/ 603 (9/ 323) ] .
* قال ابن مفلح:(قال شيخنا في مسلم بجيش ببلاد التتار أبي بيع عبده وعتقه ويأمره بترك المأمور وفعل المنهي: فهربه منه إلى بلاد الإسلام واجب، فإنه لا حرمة لهذا، ولو كان في طاعة المسلمين، والعبد إذا هاجر من أرض الحرب فإنه حر.
وقال: ولو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده لزمه إخراجه عن ملكه، لقوله - صلى الله عليه وسلم:"فما لا يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله"كذا قال) [الفروع 5/ 604 (9/ 324) ] .
(1) زيادة من ط 2.