فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 1242

يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه ...

ويدخل في الخلاف: تركاش النشاب. وقاله شيخنا، قال: والكلاليب، لأنها يسير تابع.

وواحد الكلاليب: كَلُّوب، بفتح الكاف، وضم اللام المشددة، ويقال أيضًا: كُلاب) [الفروع 2/ 467 - 474 (4/ 147 - 156) ] [1] .

* وقال أيضًا: (واختار الشيخ تقي الدين أن كلاليب الفضة كخاتم الفضة في الإباحة وأولى؛ لأنها تتخذ غالبا للحاجة، وكلامه يدل على إباحة لبس الفضة إلا أن يدل دليل شرعي على التحريم؛ لأنه ليس فيها نص بخلاف الذهب والحرير، وقد أشرت إلى دليل هذه المسألة وذكر كلامه فيما علقه [2] على المحرر) [الآداب الشرعية 3/ 504] [3] .

وانظر: ما تقدم برقم (150) .

* قال ابن مفلح: (وقيل: يباح في سلاح. واختاره شيخنا) [الفروع 2/ 477 (4/ 160) ] [4] .

وانظر: ما تقدم برقم (148) .

(1) "الاختيارات"للبعلي (115 - 116) .

(2) كذا بالأصل، ولعل الصواب: (ما علقته) .

(3) "الاختيارات"للبعلي (115 - 116) ، وانظر:"الفتاوى" (25/ 63 - 65) .

(4) "مختصر الفتاوى المصرية" (318) ،"الاختيارات"للبعلي (116) ، وانظر:"الفتاوى" (21/ 87؛ 25/ 64) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت